الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إنه لا حرج شرعًا في أن تسبح النساء ومحارمهنّ من الرجال، إذا روعيت في ذلك الضوابط الشرعية، ومن ذلك أن تستر المرأة ما يجب عليها ستره بوجود محرمها، وكذلك بالنسبة للرجل. هذا من جهة العموم.
وبخصوص الصورة المسؤول عنها، فإن بدلة الغوص المذكورة يغلب أن لا يحصل بها الستر؛ لضيقها. وإن كانت في أصلها ساترة؛ فقد تلتصق بالجسم عند البلل بالماء؛ فتكون مثارًا للفتنة، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع إلى الحرام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة؛ فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدّها، إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرمًا. اهـ.
فكان الواجب عليك الإنكار عليهم، ولكن إن منعك من القيام بذلك جهلك بالحكم الشرعي، أو لم تكن حينئذ مكلفًا؛ فلا إثم عليك.
وإن كنت مكلفًا، ولكن منعك الحياء؛ لكونك أصغرهم سنا؛ فإن الحياء الذي يمنع من القيام بالواجب الشرع من الحياء المذموم، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قد تقدم أن الحياء من الإيمان، وهو الشرعي، الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، وهو محمود. وأما ما يقع سببًا لترك أمر شرعي؛ فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف، ومهانة... اهـ.
ونختم بالقول: إن الأمر في هذا هين، نعني ما يتعلق بالسباحة، بأن يجعل وقت تسبح فيه النساء على حدة، ووقت يسبح فيه الرجال على حدة؛ فهذا أحوط، وأبرأ للذمة، وآمن للعاقبة.
والله أعلم.