الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد فهمنا من سؤالك أنك تستشكل اعتبار الحيض علامة على براءة الرحم مع كون الحامل قد تحيض، وجواب هذا الاستشكال الذي أوردته هو ما قرره الفقهاء من كون الأحكام مبنية على غلبة الظن.
قال الشاطبي في كتابه الاعتصام: والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام. اهـ.
فالشرع قد جعل الحيض دلالة على براءة الرحم اعتبارا بالغالب، فكان العمل به.
قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي تعليقا على ما هو أصح عند الشافعية من القول بكون الحامل تحيض: إذا قيل إذا جعلتم دم الحامل حيضا لم يبق وثوق بانقضاء العدة والاستبراء بالحيض؛ لاحتمال الحيض على الحمل. فالجواب: أن الغالب أنها لا تحيض، فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم، وذلك كاف في العدة والاستبراء. فإن بان خلافه - على الندور - عملنا بما بان. اهـ.
وقد أصبح من اليسير في زماننا هذا التأكد ما إذا كانت المرأة حاملا أم لا، وذلك عن طريق الأجهزة الحديثة.
والله أعلم.