الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت أمّ زوجك وهبتك العقد، وألبستك إياه، ولم تذكر ما يدلّ على أنه عارية، فقد ملكتِه.
ولا يصحّ الرجوع في تلك الهبة بعد قبضها؛ حتى لو كانت الأم التي وهبتك العقد حية، ففي سنن الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. وانظري الفتوى: 341086.
وإن كانت أمّ زوجك توفيت؛ فليس لزوجك المطالبة بالعقد؛ بدعوى أنّه نصيبه من الإرث؛ فموت الواهب بعد قبض الهبة يمنع الرجوع فيها، حتى عند من يجيز الرجوع في الهبة للأجنبي، فقد جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: .. إشارة إلى أن موت أحدهما مانع إذا كان بعد التسليم؛ لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة؛ فصار كما إذا انتقل في حال حياته، وإذا مات الواهب، فوارثه أجنبي عن العقد. انتهى.
وعليه؛ فلا يلزمك شرعًا أن تردّي لزوجك العقد الذي أهدته أمّه لك.
والله أعلم.