الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأسئلة التي أوردتِها إلينا متعلقة بطلاق الكناية، ككتابة زوجك الطلاق في رسالة، أو قوله لك مثلًا: أنت حرة، وطلاق الكناية لا يقع به الطلاق إلا مع نية الزوج إيقاعه.
والوارد في تلك الأسئلة أن زوجك لا ينوي الطلاق، أو يشكّ في أنه نوى الطلاق؛ وفي كلتا الحالتين لا يقع الطلاق؛ لأن اليقين بقاء العصمة بينكما، واليقين لا يزول بالشك، قال ابن مفلح في كتابه: "المبدع": إذا شك هل طلق أم لا، أو شك في وجود شرطه؛ لم تطلق، نص عليه ...؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك... اهـ.
والطلاق بيد الزوج؛ فالمعتبر فيه قوله.
وأنتِ في الحقيقة لستِ في حاجة لفتوى فيما إن كنت قد حرمت على زوجك أم لا، ولكنك في حاجة إلى تذكيرك بالجد، والعزم، وبذل الجهد في سبيل التخلّص من هذه الوساوس؛ وذلك بالإعراض عنها تمامًا، وإغاظة الشيطان؛ لأنه يريد أن ينكّد عليك حياتك، والإعراض من أفضل سبل العلاج، وردّ كيد الشيطان، جاء في فتاوى ابن الصلاح: الموسوس عليه الإعراض عن الوسوسة أصلًا، فَإِنَّهُ -إِن شَاءَ الله تَعَالَى- سيخزى بعد ذَلِك شَيْطَانه، وتزايله وسوسته، وَتصْلح فِي النِّيَّة حَالَته، وَإِن لم يفعل فَإِنَّمَا هُوَ مُتَحَقق بِمَا قَالَه إِمَام الْحَرَمَيْنِ؛ إِذْ يَقُول: الوسوسة مصدرها الْجَهْل بمسالك الشَّرِيعَة، أَو نُقْصَان فِي غريزة الْعقل، ونسأل الله الْعَظِيم لنا وَله الْعَافِيَة. اهـ.
هذا بالإضافة للدعاء، والرقية الشرعية، والمحافظة على الأذكار، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 3086.
والله أعلم.