الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان العرف جاريًا بإعطائه بقصد ردّ عوضه، وليس على سبيل الهبة المحضة؛ فالظاهر -والله أعلم- أنّه دَين يجب ردّه، وراجع الفتوى: 332743.
وإذا كان العرف جاريًا بأنّ هذه الهدايا لا تسقط بموت من قبضها؛ فهي دَين على الميت، إن ثبت أنّه لم يؤدّها، مع التنبيه إلى أنّ الدَّين في حال ثبوته يستحقّ في تركة الميت؛ فيخرج منها قبل قسم التركة.
وإذا لم يكن الميت قد ترك ميراثًا؛ فلا يجب على الورثة أداء الدَّين من أموالهم، لكن يستحب لهم الأداء، إذا قدروا؛ إحسانًا إلى الميت، وإبراءً لذمته. وانظر الفتوى: 380229.
والله أعلم.