الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في مثل هذه الأمور يكون إلى العقد الذي بين العامل وجهة العمل، وراجع الفتوى: 137223.
وعليه؛ فإن كان في العقد شيء خاص بحساب خصم أيام الغياب من الراتب؛ فإنّه يعمل به، وإلا فالعرف في ذلك أن تخصم أيام الغياب من ثلاثين يوما، حسب ما هو شائع في الجهات الحكومية وغيرها.
وإذا لم يمكن رد هذا المال إلى جهة العمل؛ فإنها تصرف في أبواب البر، والمصالح العامة، كالإنفاق على الفقراء، وبناء المساجد، والمشافي وغيرها، والمفاضلة بين هذه الأبواب تكون بحسب الحاجة والنفع العائد منها، فما كان أشد حاجة فهو أولى.
وراجع الفتوى: 50512.
والله أعلم.