الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشرع قد حثّ على الزواج من المرأة الديِّنة الخيّرة، كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدِينها؛ فاظفر بذات الدِّين تربت يداك.
ومثل هذه المرأة المفرّطة في حقوق الله تعالى، مع سوء خُلُقها، فراقها مستحب، كما ذكر ذلك الفقهاء، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 43627، والفتوى: 124146.
فالأصل أنه لا ينبغي لك رجعتها، أو الزواج منها، إن كانت عدّتها قد انتهت، إن لم تتب إلى الله، وتحافظ على الصلاة، وتحسّن خُلُقها.
ولكن إن دعاك للرجوع إليها مصلحة راجحة -كرعاية ابنتيك، وخشيتك عليهما من الضياع، ونحو ذلك-؛ فلا بأس بذلك، واجتهد في سبيل إصلاحها؛ بنصحها برفق، وتعليمها أمور دِينها، وأن تكون قدوة لها في الخير، بحيث تنتفع بهديك، وتتأثر بحسن تعاملك معها.
والله أعلم.