الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن يسير البول يعفى عنه عند بعض أهل العلم، ويجوز لك تقليد هذا القول، وراجع الفتوى : 134899.
وبخصوص الماء الذي خالطته نجاسة، ولكن لم تتغيّر أوصافه، وكان دون القُلّتين، فإنه يعتبر طاهرا عند المالكية، وعلى قول عند الحنابلة، ويجوز لك تقليد هذا القول أيضا. وانظر الفتويين: 370753، 170699.
وعلى هذا القول، فإن الماء الباقي حول البالوعات، وهو غير متغير بالنجاسة يعتبر طاهرا، وهذا الحكم ينطبق أيضا على الماء المنفصل عن غسل الذكر، أو المنفصل عن غسل شيء متنجس، سواء كان ثوبا، أو غيره، فالماء في تلك الحالات كلها يعتبر طاهرا، إذا لم يكن متغيرا بالنجاسة.
وقد تبين لنا من خلال بعض أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس، فننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك علاج نافع لها. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 3086.
والله أعلم.