الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال أبيكم على ما ذكرت من تفريطه في حقكم؛ فلا شك في أنه مسيء بذلك إساءة بالغة، ولكن هذا لا يسقط عنكم وجوب البر به، والإحسان إليه، كما هو موضح في الفتوى: 435385.
وليس من حق أمكم منعكم من صلة أبيكم. ويمكنكم صلته من غير علمها لتتقوا غضبها.
نقل القرافي في كتابه الفروق: أن رجلًا قال للإمام مالك -رحمه الله تعالى-: إن والدي في بلد السودان، وقد كتب إليّ أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك، فقال له الإمام مالك: أطع أباك، ولا تعص أمك. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، في تفسير هذه العبارة قولهم: يعني أنه يبالغ في رضى أمه بسفره لوالده، ولو بأخذها معه؛ ليتمكن من طاعة أبيه، وعدم عصيان أمه. اهـ.
أي: التوفيق بينهما في ذلك، بحيث يرضيهما معًا. ولو قدر أن اطلعت على فعلكم، وغضبت؛ فلا إثم عليكم في ذلك، ولكن اجتهدوا في سبيل كسب رضاها، بالتودد إليها، والإحسان، وإهداء الهدايا، ونحو ذلك.
ولا يجوز لأمكم أن توغر صدوركم على أبيكم، وكلامها عنه بالسوء في غيبته نوع من الغيبة، واتهامها له ولزوجته بالسحر سوء ظن، وهو محرم، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.
والله أعلم.