الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمتاجرة في العملات من خلال الانترنت؛ جائزة؛ إذا حصل القبض الحكمي، وخلت المعاملة من رسوم التبييت، ومن الرافعة المالية. وراجع الفتوى: 374629.
لكن المضاربة سواء كانت في تجارة العملات، أو في غيرها؛ يشترط لصحتها شرعا أن تكون على قدر معلوم من الربح، وليس من رأس المال، فاشتراط قدر معين من رأس المال يبطل المضاربة، وراجع الفتوى: 420208.
فإن كان العقد مع الشركة ينصّ على أنّ لصاحب المال نسبة من رأس المال -مثل: 10% أو 15% من رأس المال- فهذا العقد غير صحيح.
أمّا إذا كان العقد ينصّ على أنّ لصاحب المال نسبة معلومة من الأرباح -مثل : 10% أو 15% من الأرباح- فالعقد صحيح، ولا يضر إخبار الشركة صاحب المال بما تتوقعه من الربح.
وأمّا تبرع الشركة بضمان الربح، أو تحمّل الخسارة؛ ففي حكمه خلاف بين أهل العلم.
جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل: وأما لو تطوع العامل بالضمان؛ فذهب ابن عتاب وشيخه أبو المطرف إلى أنه صحيح، وذهب غيرهما إلى المنع، ومال إليه ابن سهل. انتهى.
والله أعلم.