الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن جهة الأصل فإن المرء إذا تعارض عنده رضا والديه وزواجه من امرأة معينة، فالواجب عليه تقديم رضا والديه على زواجه من هذه المرأة، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 6563.
أما وقد وقع ذلك، فاجتهد في إقناع أهلك ولا سيما إن كانت هذه المرأة صالحة، وكان لك منها أولاد، وأعن نفسك بدعاء الله تعالى أن يؤلف بينهم، فإن رضوا فالحمد لله، وإلا، فلا يلزمك تطليقها ما دامت امرأة صالحة ولو طلب ذلك والدك، فضلا عن غيرهما.
وأما إن كانت هذه المرأة غير صالحة ولا مرجوة الصلاح، فلا خير لك في البقاء معها، ولا سيما مع عدم رضا أهلك، وقطعك لرحمك بسببها، وهذا فيما إذا لم يكن لك منها أولاد تخشى عليهم الضياع إذا طلقتها، فإن كان لك منها أولاد، فالأولى حينئذ إبقاؤها في عصمتك حرصا على مصلحتهم، ودفعا لهذا الضرر.
والله أعلم.