الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام المبيع مباحًا، والأصل أنّه يستعمل في المباحات؛ فلا حرج عليك في بيعه في الموقع المذكور، وغيره؛ لعموم الناس -مسلمين أو كفار-؛ لأنّ الغالب استعمال الدفاتر في أمور مباحة، والعبرة بالغالب، قال الشوكاني -رحمه الله-: الظاهرُ من الأدلة تحريمُ بيع كلّ شيء انحصرتْ منفعتهُ في محرم، لا يُقصد به إلا ذلك المحرّم، أو لم ينحصِرْ، ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو لم يكن الغالب ذلك، ولكنه وقع البيعُ لقصد الانتفاع به في أمر محرم، فما كان على أحد هذه الثلاث الصور؛ كان بيعه محرمًا، وما كان خارجًا عنها؛ كان بيعه حلالاً. انتهى من الفتح الرباني.
والله أعلم.