الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالميتة نجسة، فإذا أكل الدجاج ميتة الدجاج أو غيره حتى تغير طعم لحمها أو لونه أو ريحه، فهي جلّالة، ويكره أكل لحمها حتى تعلف وتبقى زمنا يطيب فيه لحمها، أما إذا كان أكلها للنجاسة أمرا طارئا ولم يتغير بتناوله لحمها، فلا تعد جلّالة ولا يكره أكلها.
قال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري في شرح المنهاج: وكره جلالة وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم من نعم وغيره كدجاج، أي كره تناول طعمه أو لونه أو ريحه وتبقى الكراهة (إلى أن يطيب لحمها) بعلف أو بدونه (لا بنحو غسل) كطبخ ومن اقتصر كالأصل -أي منهاج النووي- على العلف جرى على الغالب لخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف أربعين ليلة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وإنما لم يجز ذلك لأنه إنما نهى عنه لتغيره وذلك لا يوجب التحريم كلحم المذكى إذا أنتن وتروح، أما طيبه بنحو غسل فلا تزول به الكراهة. اهـ.
ولمزيد فائدة نحيلك على الفتاوى التالية برقم: 8895، ورقم: 9571، ورقم: 28673.
والله أعلم.