الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تأخذ أجرة على استخراج هذه الأوراق وتصديقها؛ فلا حرج عليك فيما تحدده من الأجرة؛ ما دامت المعاملة عن تراض بينك وبين طالبي هذه الأوراق، ولا يحصل منك غش أو خداع؛ فإنّ الشرع لم يجعل للربح حدا معينا، ففي صحيح البخاري عن عروة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
وفيه أيضا: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف وست مائة ألف. انتهى.
لكن مع ذلك؛ فإنّ من أخلاق المسلم أن يكون سمحًا في بيعه وشرائه، وأن يكون رفيقًا بالناس، ميسرًا عليهم.
والله أعلم.