الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو أن تمني المباحات مباح، إلا إن نوى المتمني حال تمنيه لها الاستعانة بها على المحرم، وأما افتراض أنها قد تشغله عن الواجبات؛ فلا يوجب الإثم عليه، ما دام لم ينو الانشغال بها عن الواجبات.
جاء في إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض: والحسد على ثلاثة أضرب: محرم مذموم، ومباح، ومحمود مرغب فيه.
فالأول تمني زوال النعمة المحسودة من صاحبها، وانتقالها إلى الحاسد، وهذا هو حقيقة الحسد، وهو مذموم شرعا وعرفا.
وأما الوجهان الآخران: فهو الغبط، وهو أن يتمنى ما يراه من خير بأحد أن يكون له مثله، فإن كان من أمور الدنيا المباحة كان تمنِّي ذلك مباحا، وإن كانت من أمور الطاعات كان محمودا مرغبا فيه. اهـ.
وقال محمد مولود اليعقوبي في مطهرة القلوب من قترة العيوب:
حب الدنا الأحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه
فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حظلا
وهكذا وذمها مقيد * بغير ما على النجاة يرفد
وراجع الفتوى: 276121.
وراجع في علاج الوسوسة الفتوى: 51601.
والله أعلم.