الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطفل لا يعقل معنى العورات، وهو الذي يطلق عليه الفقهاء غير المميز، فلا يجب على المرأة أن تحتجب منه.
قال ابن قدامة في المغني: فأما الغلام؛ فما دام طفلا غير مميز، لا يجب الاستتار منه في شيء. اهـ. ودليل ذلك قوله تعالى فيمن يجوز إبداء المرأة زينتها عندهم: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور:31}.
وإن عقل وميز، فقد جاء عن الإمام أحمد وجوب الاحتجاب عمن بلغ عشر سنين. قال ابن قدامة في المغني أيضا: قيل لأبي عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال: إذا بلغ عشر سنين. اهـ.
ويتأكد أمر الاحتجاب منه إذا قارب البلوغ، وقد نص على ذلك فقهاء الشافعية. قال الهيتمي في تحفة المحتاج: والأصح أن المراهق، وهو من قارب الاحتلام أي باعتبار غالب سنه، وهو قرب الخمسة عشر لا التسع، ويحتمل خلافه، كالبالغ فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون. اهـ.
والله أعلم.