الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الكناية لا يقع بغير نية.
قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ. انتهى.
والمقصود بالنية هنا: قصد إيقاع الطلاق، وليس مجرد قصد المعنى.
قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج: وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك .... بَائنٌ، أَوْ نَحْوِهَا مِن الْكِنَايَاتِ، اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ. انتهى.
وقال الدمياطي -رحمه الله- في إعانة الطالبين: .. وإما كناية، وهي: كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها. وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. انتهى.
وعليه؛ فلا يقع طلاق الهازل بلفظ الكناية؛ لأنّ الهزل ينافي قصد إيقاع الطلاق.
والموسوس الذي يتلفظ بالطلاق بسبب غلبة الوساوس؛ لا يقع طلاقه سواء كان بلفظ صريح أو كناية.
وعلى الموسوس؛ أن يعرض عن الوسوسة ولا يلتفت إليها؛ فهذا أنجع دواء لها.
والله أعلم.