الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدكم قد عين هذا المبلغ وسماه: (6000) فهو قدر وصيته، وأما إن كان يريد قيمة الوثيقة بغض النظر عن مبلغها، فوصيته هي المبلغ كله (19000)؛ فإن الوصية بما يُجهل قدره صحيحة اتفاقا.
قال شيخ الإسلام -كما في مجموع الفتاوى-: لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه تجوز الوصية بالمجهول. اهـ.
وإذا حصل تردد أو شك في مراد الوالد، فالأصل عدم انعقاد الوصية، فلا تنعقد إلا في المبلغ المتيقن.
وفي حال كون الوصية بجزء من مبلغ الوثيقة، فإن باقيه يقسم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، شأنه شأن بقية التركة، ولا يجوز لأحدهم التصرف فيها دون إذنهم.
وهنا لابد من التنبيه على أن الوصية لا تنفذ في ما زاد على ثلث التركة، إلا إذا أجازها الورثة، وراجع في ذلك الفتوى: 169061.
والله أعلم.