الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على معاتبتك نفسك على تقصيرها في صلاة الفجر، وإخراجها عن وقتها، وجزاك الله خيرًا على توبتك من ذلك التقصير، ومحافظتك على الصلاة في وقتها -زادك الله هدىً، وتقىً، وصلاحًا-.
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا حرج فيما فعلت؛ فقد ورد عن بعض السلف ما يدل على جواز معاقبة النفس؛ لحملها على فعل الطاعة، أو ترك التفريط فيها، فقد أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن وهب أنه قال: نذرت أني كلما اغتبت إنسانًا أن أصوم يومًا، فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانًا أن أتصدّق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. اهـ قال الذهبي: قلت: هكذا -والله- كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. اهـ.
وينبغي أن يُراعَي في ذلك العقاب عدم حصول الضرر به؛ فالإضرار بالنفس ممنوع شرعًا؛ لما ثبت في مسند أحمد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار.
وننبه إلى أن مسألة تأديب الزوج زوجته لحق الله عز وجل فيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل هذا الحقّ له، ومنهم من منع من ذلك، قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافًا بين الفقهاء في جواز تأديب الزوج زوجته فيما يتعلق بحقوقه الزوجية، واختلفوا في جواز تأديبه لحق الله تعالى، كترك الصلاة. اهـ.
والله أعلم.