الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد دعتك حاجة للكلام معها بحيث لا تجد الأمر الذي كلمتها بخصوصه عند غيرها، وكان كلامك معها بقدر الحاجة، وانضبطت في ذلك بالضوابط الشرعية، واجتنبتما كل ما يدعو للفتنة، فلا حرج في ذلك.
وإن لم تدع لذلك حاجة، فلا يجوز لك الكلام معها ولو بإذن أهلها؛ فالكلام مع الأجنبية الشابة باب للفتنة، وذريعة للشر والفساد. ولذلك شدد الفقهاء في المنع منه.
فقال العلامة الخادمي في كتابه: بريقة محمودية -وهو حنفي- قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. اهـ.
وقال الدردير -المالكي-: وندب تعزية لأهل الميت إلا مخشية الفتنة. اهـ.
وقال النووي في المجموع: قال المتولي: وإذا سلم على شابة أجنبية، لم يجز لها الرد، ولو سلمت عليه، كره له الرد عليها. اهـ.
وقال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: وإن سلم الرجل عليها -أي على الشابة- لم ترده، دفعاً للمفسدة. اهـ.
والله أعلم.