الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجًا في طريقة كلا المعاملتين المذكورتين؛ فليس في أي منهما ميسر، ولا غرر، ولا ربا.
ولكن ننبه على أنه في حال شراء الشركة للسلعة من المالك لأجل معين؛ فقد تم البيع، وثبت للمالك ثمن سلعته في ذمّة الشركة، سواء عرضتها الشركة في المزاد، أم لم تعرضها؛ وسواء وجدت من يشتريها في المزاد، أم لم تجد.
والله أعلم.