الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوصية التي أوصت بها أمك لك هي وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا الوارث البالغ الرشيد، كما بيناه في فتاوى سابقة.
فإذا رضي الورثة بإمضاء تلك الوصية، فالمال لك، ولا حرج عليك في أخذ ذلك المال قبل زواجك، وتلزمك زكاته إن توافرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب، وحولان الحول.
والله أعلم.