الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في مثل هذه الشراكة، ويقسم الربح بحسب ما تراضى عليه الشركاء، بغض النظر عن نوع الجهد أو حجم المال الذي يبذله كل طرف منهم، قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما, أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال، أو اختلف -فكل ذلك جائز- والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 170445، 440572.
والله أعلم.