الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسائل الاجتهادية التي يعتبر الخلاف فيها ويسوغ، إذا لم يكن للعامي مدخل للترجيح فيها -لا بين الأقوال، ولا بين القائلين بها-؛ جاز له الأخذ بأيِّ قول من أقوال العلماء، سواء أكان الأيسر، أم الأحوط.
ويكون الأخذ بالأيسر هو المقدّم إذا وجد العذر من الحاجة، أو الضرورة.
وراجع في ذلك الفتاوى: 319819، 442096، 169801، 170931.
والله أعلم.