الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الهداية، والتوفيق، والتوبة النصوح.
وأما جواب سؤالك، فهو: أن القسم إذا كان يقتضي التكرار بلفظه، أو نية صاحبه، أو بالعرف؛ فإن الكفارة تتكرر بتكرر الحنث.
ومن الألفاظ التي نص الفقهاء على أنها تقتضي التكرار لفظ: (كلما)، وراجع في ذلك الفتويين: 136912، 183545.
وقول السائل: (كل مرة) هو بمعنى (كلما).
وعليه؛ فإن الكفارة تتكرر عليه في كل مرة يحنث فيها في مدة الشهر.
وكفارة اليمين لا يجزئ فيها صيام ثلاثة أيام إلا لمن عجز عن إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدّ من الطعام من غالب قوت البلد، أو كسوتهم ما يلبسه أوسط الناس مما يستر العورة، ويقِي الحرّ والبرد، فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة؛ انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
وراجع في حكم العادة السرية الفتوى: 7170.
والله أعلم.