الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذه الطريقة، وهي عقد إجارة على عمل في الذمة، لا حرج في أن يستأجر الأجير غيره فيها، سواء بالأجرة نفسها، أو أقل، أو أكثر، ما دام العمل مما لا يختلف باختلاف الأعيان، كالعمل المذكور في السؤال، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه، فعندئذ لا يصح أن يستأجر غيره، بل يلزمه أن يقوم به بنفسه.
وراجعي في ذلك الفتوى: 368845.
والله أعلم.