الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالدين ينتقل بموت الدائن إلى ورثته، ولا يجوز التصرف في شيء منه إلا بإذنهم، ولو على نحو مشروع، فما بالك بما يكره إنفاق المال فيه، أو يحرم، كما يحدث في بعض مجالس العزاء.
وراجع في ذلك الفتويين: 442465، 115614.
وعلى ذلك؛ فالمبلغ كله في ذمة هذا الشخص، وعليه أن يرده إلى الورثة، فإن تنازلوا عن شيء منه نظير ما أنفقه؛ فلهم ذلك.
والله أعلم.