الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبرامج والألعاب المحرمة؛ لا يجب على من استعملها دون إذن أصحابها سوى التوبة إلى الله من استعمالها، ولا يجب عليه حق لأصحابها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ما حرم الانتفاع به، لم يجب ضمانه. انتهى.
وأمّا البرامج والألعاب المباحة؛ فالمفتى به عندنا: عدم جواز الانتفاع بها دون إذن أصحابها، ومن انتفع بها دون إذن أصحابها، فعليه التوبة إلى الله تعالى، والتحلل من أصحاب الحقوق؛ أو مصالحتهم على العفو، ما أمكن ذلك، فإن لم يمكن فيسعه أن يتصدق بقدر قيمة ما انتفع به من تلك البرامج.
مع أن من أهل العلم من أباح الانتفاع بهذه البرامج للمنفعة الشخصية دون التكسب والتجارة. وعلى هذا القول، فلا تلزم الصدقة بقيمة ذلك الانتفاع، وراجع الفتوى: 117615.
والله أعلم.