الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصاحب السلعة -من حيث الأصل- له أن يبيع سلعته بالثمن الذي يريد، وليس هناك حد معين للربح يجب التقيد به، بل هو جائز بما تراضى عليه البيِّعان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني. وانظر للفائدة الفتوى: 33215.
وعلى ذلك؛ فلا حرج في رفع ثمن السلعة إذا رضي بها المشتري، اللهم إلا أن يكون المشتري مسترسلًا -وهو الذي لا يحسن المماكسة، ويجهل قيمة السلعة-؛ فهذا لا يجوز تعمّد التغرير به، وإن حصل ذلك؛ فله حق الخيار في رد السلعة، واسترداد ماله، على تفصيل بين أهل العلم في ذلك، سبق بيانه في الفتاوى: 79071، 63265، 218971.
وأما في الحال التي ذكرها السائل؛ فينبغي مراعاة حال هذا العامل مع الزبون: فإن كان السائل يعلم أن العامل قد غشّه، وأوهمه أنه ناصح له، وساعٍ معه دون مقابل؛ فلا تجوز إعانته على هذا الغش، ويجب على السائل ما فعله من التوبة إلى الله تعالى من ذلك.
والأحوط حينئذ أن تردّ هذه الزيادة للمشتري، إن تيسر الوصول إليه، وإلا فالأفضل أن تتصدّق بها، فإن كانت من حقّه؛ فهي عنه، وإلا فهي عنك أنت.
والله أعلم.