الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المراد بالأيمان غير واضح.
وعلى كل: فإذا فعلت ما حلفت على عدم فعله، فإنه تجب عليك كفارة يمين، وكفارة اليمين واجبة على الترتيب، فلا يجزئ الصيام إلا مع العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، كما قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}،
وأما هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان؟: فالجواب: أنه تجزئك كفارة واحدة للجميع.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: (ومن كرر يمينا موجبها واحد على فعل واحد كقوله: والله لا أكلت والله لا أكلت) فكفارة واحدة لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد (أو حلف أيمانا كفارتها واحدة كقوله: والله وعهد الله وميثاقه وكلامه) لأفعلن كذا فكفارة واحدة لأنها يمين واحدة (أو كررها) أي الأيمان (على أفعال مختلفة قبل التكفير كقوله والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست) (ف) عليه (كفارة واحدة) لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود (ومثله الحلف بنذور مكررة) فتجزئه كفارة واحدة .اهـ.
والأيمان تنحل بمجرد الحنث فيها، ولا تتكرر، ما دمت لم تنوي التكرار، لأن الألفاظ التي ذكرتها لا تشتمل على ما يقتضي التكرار، وانظري الفتوى: 183545.
والله أعلم.