الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فها هنا مسألتان مختلفتان:
الأولى: استئجار الأجير لغيره؛ ليقوم بما استؤجر هو عليه، وهذا جائز، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه، أو كان العمل مما يختلف باختلاف الأعيان، ولا يقوم غير الأجير مقامه فيه؛ فعندئذ يلزم الأجير أن يقوم بالعمل بنفسه، وراجع في ذلك الفتويين: 368845، 126722.
الثانية: الغش والكذب على المستأجر، وتقديم تعرف (cv) مزور؛ فهذا لا يجوز، ولا سيما إذا كتب في التعريف ما تتعلق به رغبة المستأجر، ويكون له أثر في زيادة الأجرة.
وأما بالنسبة للمال الذي ربحته من قبل، فإن كانت الترجمة المقدمة مستوفية لشروطها؛ فلا يلزمك فيها شيء، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى من الكذب، والتزوير.
وأما بالنسبة للأشخاص الذين علّمتهم هذا العمل؛ فعليك أن تنصحهم، وتبين لهم حرمة الكذب، والغش، وراجع الفتوى: 142149.
والله أعلم.