الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان التقويم المعمول به عندكم في دخول وقت صلاة الفجر -وشكك بعضهم في صحته- إن كان قد اعتُمِدَ من قبل علماء ثقات، فإنه لا يلتفت لمن شكك في صحته، واستمِرَّ في الأذان بناء عليه، إلا أن يكون المشكك فيه من أهل العلم، فحينئذ ينبغي التأكد، وتحري وقت دخول الفجر، ويُعمل بما يظهر بعد التحري، ومعلوم أن الفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب.
وإن كان التقويم المعمول به عندكم لم يشرف عليه علماء ثقات، أو لا يعلم مصدره، فإنه لا يعتمد على مثل تلك التقاويم، وإنما يستأنس بها. وإذا حصل شك في صحتها، فإن وقت الصلاة لا يحكم بدخوله مع وجوك الشك، وإنما مع اليقين، أو غلبة الظن، فيتعين تحري وقت الفجر حينئذ، ولا تؤذن مع الشك حينئذ على اعتبار أن هذا هو وقت دخول صلاة الفجر؛ لأنه ربما صلى أحد بأذانك قبل دخول الوقت، فتكون قد غَرَّرْتَ به.
وانظر الفتوى: 162525، والفتاوى المحال إليها فيها، وكلها عن حكم الاعتماد في معرفة أوقات الصلوات على التقاويم، والفتوى: 141185. في كيفية العمل عند الشك في دخول وقت الصلاة.
والله أعلم.