الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن جهة العموم للزوج حق على زوجته أن لا تُدخل بيته أحدا يكره دخوله فيه، سوءا كان من المحارم أم من غير المحارم، كما ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر -رضي الله عنه- الطويل في خطبة حجة الوداع، حيث جاء فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل، أو امرأة، ولا محرم، ولا غيره في دخول منزل الزوج، إلا من علمت، أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك، ونحوه... اهـ.
وإن لم يكن هنالك ما يريب؛ فلا ينبغي لزوجك أن يمنع أخاك من زيارتك، والدخول في البيت، فإنه بذلك قد يتسبب في وقوع الخصام، وقطيعة الرحم. وما ذكرت من كونه يغار حتى من محادثتك أختك على الهاتف يغلب معه الظن بأن هذه من جنس الغيرة المذمومة، أي التي لا تقوم على أساس من الريبة، ونحو ذلك.
روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من الغيرة ما يحب الله، فأما ما يحب الله؛ فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره؛ فالغيرة في غير ريبة.
وإذا كان قد أذن بدخول أخيك؛ فلا حرج في العمل بهذا الإذن، ولا يلزم من انزعاجه تراجعه عن الإذن، وعدم رضاه، فيبقى هذا مشكوكا فيه، وإذنه متيقن، فيقدم على ما هو مشكوك فيه.
والله أعلم.