الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا حدّد صاحب السلعة -صاحب الشركة- ثمنًا لسلعته، وقال لك: "ما زاد عن هذه الثمن، فهو لك"؛ فهذا جائز عند بعض أهل العلم، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: ويجوز التوكيل بجعل ... وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد، فهو لك؛ صحّ، وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسًا. انتهى.
وعليه؛ فإن كان صاحب الشركة حدّد لك ثمن البيع والعمولة أسوةً بغيرك من المسوّقين في الشركة؛ فالتزمي ذلك.
والله أعلم.