الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الأجرة التي يدفعها التاجر إلى العامل هي الأجرة المتفق عليها بينهما فليس للعامل إلا هي؛ ولو كان يجد مشقة في العمل فإنه رضي بهذا العمل وبأجرته.
أما إن كان التاجر ينقص من الأجرة المتفق عليها بينه وبين العامل فإن هذا حرام وهو أكل لمال العامل بالباطل، وقد حرم الله ذلك بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وكما يحرم عليه منع أجر العامل تحرم عليه الخيانة والسرقة، فكل ذلك كبائر وموبقات، وأما هل للعامل أن يأخذ من مال التاجر بقدر حقه بدون علمه؟ فهذا ما يعرف في الفقه بمسألة الظفر، وقد سبق أن تكلمنا عنها في الفتوى رقم: 28871، والفتوى رقم: 18260، والفتوى رقم: 19061 فراجع تلك الفتاوى.
وبالنسبة لجواز العمل عند هذا الرجل مع تلبسه بالخيانة والسرقة والغصب، فيقال هنا: إن كان عملك معه فيه إعانة مباشرة له على هذه المحرمات فلا يجوز العمل معه للنهي عن المعاونة على الإثم، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
وإن لم يك في عملك إعانة له فلا بأس، وإن كان الأولى لك الابتعاد عن مثل هذا الشخص.
والله أعلم.