الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا للسائل في فتواه السابقة: 362740 أن مجرد الشك في كون السلعة مسروقة، لا يترتب عليه منع شرائها.
وكذلك الحال في الشك في أصل هذه (الإكسسوارات) ونحوها، فلا يحرم شراؤها أو قبولها من قريبك، إلا إذا علمت، أو غلب على ظنك بدليل مقبول، أنها مسروقة، أو أنها لا تزال على ملك صاحبها. وأما مجرد الاحتمال فلا يلزم به حكم.
والله أعلم.