الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تعطى البنت من الزكاة إلا في حال سقوط نفقتها عن والديها، وتسقط نفقتها عن والديها في حالين: الأول: بنكاحها فمتى حدث عقد نكاحها لزمت النفقة الزوج وسقطت عن الأب.
الثاني: أن تكون غير متزوجة ولكنها بالغة قادرة على الاكتساب بخياطة أو مهنة تليق بها فنفقتها على نفسها، ففي الحالين الماضيين يجوز صرف الزكاة للبنت من أحد أبويها، وهذا ما ذكرناه في الفتوى رقم:40952والفتوى رقم:36351، وأما الأخت فلا مانع من دفع الزكاة إليها إن كانت من أهل الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 9892.
والله أعلم.