الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس فيما ذكرته في سؤالك ما يوقع الطلاق، والأمر كله وساوس دواؤها الإعراض عنها؛ فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير تلفظ بالطلاق.
ومن شكّ هل تلفظ بصريح الطلاق أو لم يتلفظ به، أو شكّ هل نوى الطلاق بالكناية أو لم ينو؛ لم يقع طلاقه؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك.
قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق أو في شرطه، بني على يقين النكاح. انتهى.
ومن تلفظ بالطلاق على سبيل تجربة التكلم بالطلاق؛ لم يقع طلاقه.
جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: الركن الثالث قصد الطلاق: فيشترط قصد اللفظ بمعناه، أي معه ليزيل ملك النكاح .... لأن المعتبر قصد اللفظ والمعنى معا، واعتبر قصد المعنى ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه. انتهى مختصرا.
كما أنّ الموسوس إذا تلفظ بالطلاق بسبب الوسوسة لم يقع طلاقه، وعلى الموسوس أن يعرض عن الوساوس كلها، ولا يلتفت إليها.
والله أعلم.