الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقول المرجح في موقعنا هو صحة الاقتداء بالمسبوق، كما في الفتوى: 344911.
ولكن ما دمت تسأل عن الأفضل، وليس عن صحة الاقتداء من عدمه. فالأفضل أن لا تقتدي بذلك المسبوق، خروجا من الخلاف. لأن من أهل العلم من لا يرى صحة الاقتداء به، والخروج من الخلاف في مثل هذا مستحب، ما دام أنه لن يفوتك أجر الجماعة بصلاتك أنت وصاحبك.
وقد ذكر العلماء في القواعد الفقهية أن الخروج من الخلاف مستحب.
وممن ذكر ذلك السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، حيث قال: الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ، وفُرُوعُهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا لَا تَكَادُ تُحْصَى. اهــ.
والله أعلم.