الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعوض منه ما يكون عن بيع ومنه ما يكون عن صرف، ومنه ما يكون عن إجارة، ومنه ما يكون عن نكاح، إلى غير ذلك.
ولذا، فالكلام عن العوض موزع على أبواب الفقه، ولا يمكن الجواب عنه في سؤال واحد، ولذا، نرجو تحديد المراد حتى نتمكن من الجواب.