الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى حرم الرشوة، وجعلها من كبائر الذنوب، والرشوة إذا تعينت وسيلة إلى تحقيق الحق أو إبطال الباطل، فإنها تكون حينئذ مباحة بالنسبة للراشي، وأما المرتشي، فهي حرام عليه على كل حال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1713.
وأنت في السؤال ذكرت أنك تجاوزت السرعة المسموح بها، فطبق الشرطي فيك ما يمليه قانون المرور، وقانون المرور إذا لم تتناقض مواده مع الشرع، فإنه نظام يتوخى تقليل حوادث السير، وهذا له اعتبار كبير في الشريعة الإسلامية، لأن حفظ النفس أحد المقاصد الضرورية في الدين.
وبناء على جميع ذلك، فأنت مستحق لما فعل بك، وليس لك أن ترشي للتخلص منه، فعليك –إذاً- بالتوبة الخالصة، وهي الإقلاع فورا عن الفعل المنهي عنه والندم على ما مضى منه، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل. وإذا توفرت شروط التوبة، فعسى أن يمحو الله عنك ما ارتكبت من إثم، فقد أخرج ابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.