الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا أتى المرأة خاطب صاحب دِين وخُلُق؛ فلا ينبغي لأوليائها منعها من الزواج منه لغير مسوّغ شرعي؛ فقد حثت السنة على تزويج الخاطب الملتزم بالشرع، روى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة -رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خُلُقه، ودِينه؛ فزوّجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
لكن امتناع الوليّ لغير مسوّغ؛ لا يسوغ الزواج بلا وليّ؛ فالوليّ شرط لصحة الزواج في قول جمهور الفقهاء، وهو الذي نرجّحه، ونفتي به لقوة أدلته، وانظر الفتوى: 280042.
فالحلّ في مسألتك هو أن ترفع المرأة أمرها للمحكمة الشرعية، فإذا ثبت عند القاضي ما ذكرت أنت من امتناع أوليائها من تزويجها للكفؤ بلا مسوّغ؛ زوَّجها، أو وكَّل من يزوجها، وراجع الفتوى: 309898.
فإذا تيسّر لك الزواج منها؛ فالحمد لله، وإلا فدعها، ولعل الله ييسر لها من يتزوّجها، وييسر لك امرأة غيرها لتتزوّجها، إن كنت راغبًا في ذلك.
ولا يصحّ الجزم بكونها ستكون زوجتك في الآخرة؛ فإنها إذا تزوّجت من غيرك، كان من تزوجها زوجًا لها في الآخرة، وإن لم تتزوّج، فيزوّجها الله من يشاء، سواء أنت أم غيرك؛ فليس في الجنة أعزب.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 19824، والفتوى: 247411.
والله أعلم.