الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام مال أبيك مختلطًا، وليس كله حرامًا، ولست متيقنًا من كونه ينفق عليك من عين المال الحرام؛ فلا حرج عليك في الانتفاع به؛ فمعاملة صاحب المال المختلط جائزة، وانظر الفتوى: 423223.
والله أعلم.