الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّك صارفت رجلا دولارات بجنيهات، ولم يحصل التقابض المطلوب شرعا.
وعليه؛ فهذا العقد غير صحيح؛ وعليك فسخه إن أمكنك برد الجنيهات إلى صاحبها ورد الدولارات إليك. وإذا لم يكن الفسخ متيسرا؛ فتكفيك التوبة إلى الله تعالى، وراجع الفتوى: 452278.
والله أعلم.