الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما رأته زوجتك من دم بعد انتهاء مدة عادتها بيوم، فإنه يعتبر حيضا ما لم يجاوز استمراره أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما. فإن جاوزها فهو استحاضة. وقد فصلنا القول في ذلك بما يغني عن إعادته في الفتوى: 100680
والله أعلم.