الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العامل بطلبه لهذه العمولة، وإضافة قيمتها على الأسعار التي تدفعها شركته، يعتبر خائنا للأمانة، وآكلا للمال بالباطل؛ فهو وكيل عن شركته، ويلزم العمل بالأصلح لها. ولا يجوز له أخذ عمولة على مشتريات الشركة -وحتى ولو لم يطلبها هو- إلا بإذن شركته. ولا يجوز للسائل أن يعينه على هذا الباطل، ويوصل له هذا المال الحرام، الذي هو من حق شركته لا من حقه هو.
وانظر الفتويين: 232558، 253930.
والله أعلم.