الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل التصوير عموما -كما أشارت إليه السائلة- في تفاصيلها خلاف قديم بين أهل العلم، والمقلد يسعه أن يأخذ بقول من يفتيه من أهل العلم المعتبرين طالما أنه لا يقصد بتقليده اتباع الهوى.
فإن اختلف عليه المفتون قلد الأوثق منهم في نفسه، فإن كانوا عنده سواء فليعمل بأي القولين شاء، ولا حرج عليه أن يأخذ بالأيسر منهما. وراجعي في ذلك الفتوى: 431530 وما أحيل عليه فيها.
ومما يرخص فيه من الصور: ما كان ناقص الخلقة نقصا لا تمكن معه الحياة. وكذلك الصورة غير الواضحة بحيث من يراها لا يمكنه تمييز ملامحها، وراجعي في ذلك الفتويين: 128134، 397759.
وكذلك رسم الأعين أو الأذرع أو الأقدام أو الزعانف، ونحو ذلك، على دائرة أو فاكهة ونحوها: لا يدخل في الصور المحرمة. وراجعي في ذلك الفتاوى: 141537، 435715، 141193.
وأما كون الصورة لشخصية ظهرت في فيلم به بعض المخالفات، فهذا لا علاقة له بحكم الصورة ذاتها، ونحن وإن كنا لا نجزم بحرمة ذلك، إلا إنه ينبغي مراعاة عدم الترويج لما يحرم مشاهدته.
والله أعلم.