الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكتابة على القبر وعلى العلامة الموضوعة عليه مكروهة عند جماهير العلماء، خلافا لأبي حنيفة، لما رواه الترمذي والنسائي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يكره، دليلنا الحديث السابق. اهـ.
وأما تعليم القبر بعلامة من حجر أو خشب أو نحوهما، فجائز عند الجمهور
ومستحب عند الشافعية.
والله أعلم.