الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقبض شرط في صحة الصرف، فإن فات فسد العقد، ووجب الترادّ بين طرفي العقد برد البدلين.
فإن لم يتيسر ذلك لطول المدة، أو غياب أحد طرفي العقد، أو غير ذلك من الأسباب، فلا يحرم على السائل الانتفاع بما اكتسبه من المعاملات السابقة، ولا يجب عليه التخلص منها، إلا إن كان يعلم بالحرمة وتعمد الفعل.
وراجع في ذلك الفتاوى: 409171، 356476، 430345، 132350.
والله أعلم.