الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة خدمة أولاد زوجها من غيرها، ولا خدمة أحد من أقاربه، ولا يملك الزوج إجبارها على ذلك.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ...فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمته فيما يختص به. انتهى.
لكن إن تبرعت الزوجة بخدمة أولاد زوجها من غيرها؛ فهو من الإحسان الذي تحمد عليه.
وعليه؛ فإذا أمرك زوجك برعاية ابنته وخدمتها؛ فلا تلزمك طاعته في ذلك، ولا تأثمين بمخالفته فيه؛ لأنّ طاعة الزوج ليست واجبة في كل الأمور؛ ولكنها مقيدة بكونها فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه، بجانب ما هو معلوم من كون الطاعة لا تكون في معصية أو فيما يضر، كما بينا في الفتوى: 115078، والفتوى: 66237
والله أعلم.